0
السبت 23 حزيران 2018 ساعة 07:30

صيام القضاء لا بد فيه من تبييت النية كالأداء .

صيام القضاء لا بد فيه من تبييت النية كالأداء .
وقال الترمذي عقبه : " وإنما معنى هذا عند أهل العلم لا صيام لمن لم يجمع الصيام قبل طلوع الفجر في رمضان ، أو في قضاء رمضان ، أو في صيام نذر ؛ إذا لم ينوه من الليل لم يجزه ، وأما صيام التطوع فمباح له أن ينويه بعد ما أصبح ، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحق " انتهى .
وقال النووي رحمه الله :
" لا يصح صوم رمضان ولا القضاء ولا الكفارة ولا صوم فدية الحج وغيرها من الصوم الواجب بنية من النهار ، بلا خلاف " انتهى من "المجموع" (6/ 289) .
وينظر : "المغني" لابن قدامة (3/ 26) .

ولأن تغيير النية بعد الفراغ من العبادة لا يؤثر فيها .
قال السيوطي رحمه الله في "الأشباه والنظائر" (ص37) :
" لو نوى قطع الصلاة بعد الفراغ منها لم تبطل بالإجماع ، وكذا سائر العبادات " انتهى .
فما وقع صيامه بنية التطوع لا يجزيء عن صوم القضاء .

ولأنه إذا كان ابتدأ الصيام تطوعا ثم بدا له أن يقلبه أثناء النهار إلى القضاء كان بذلك قد صام بعض اليوم الواجب تطوعا ؛ فلا يجزئه عن صوم الفرض ؛ لأن الأعمال بالنيات ، وقد صام بعض اليوم بنية التطوع .
ولأنه تغيير للنية من صيام مطلق إلى صيام معين ، ولا يصح .
والله تعالى أعلم .
راجعي للاستزادة جواب السؤال رقم : (39689) .

على أننا نبهك إلى أن صيام النفل ليس ممنوعا ، لمن عليها قضاء من رمضان ، كما ورد في السؤال ؛ بل القول الراجح : أن من شاء أن يتطوع ، وعليه صوم واجب : قضاء رمضان ، أو نحوه : صح صومه ، ما دام قد بقي أمامه من الوقت ما يسع قضاء ما عليه ، قبل دخول رمضان الثاني ، لكن صيام الستة الأيام من شوال ، هي التي يمنع منها ، قبل قضاء ما تبقى من رمضان ، على خلاف في ذلك – أيضا- لأهل العلم .
 
مصدر : اسلام تايمز
رقم : 732947
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
إخترنا لکم