0
الخميس 24 نيسان 2014 ساعة 23:28

الوفاق تستنكر اخفاء سبب استشهاد العبار

الوفاق تستنكر اخفاء سبب استشهاد العبار
الوفاق تستنكر اخفاء سبب استشهاد العبار
ويكمل الشهيد العبار اليوم الخميس 24 أبريل 2014 اسبوعاً كاملاً على استشهاده في ظل امتناع السلطات عن تسليم ذويه شهادة وفاة حقيقية تتضمن الأسباب الفعلية لاستشهاده. 

وشددت الوفاق على أن هذا الأسلوب المستنكر والذي اتبعته السلطة مع ذوي الشهداء، هو إصرار على منهجية الإفلات من العقاب، وتهدف من خلاله السلطة إلى حماية المجرمين والمتسببين في قتل المواطنين من المحاسبة، وهو أمر يشير بوضوح إلى العقلية التي تدار بها البحرين في كل الملفات، والتي تقوم على حماية المنتهكين لحقوق الإنسان والمعذبين والقتلة. 

وقالت الوفاق أن كل المبررات التي ساقتها السلطة هي مبررات واهية وغير منطقية، وعدم تسليم ذوي الشهيد شهادة حقيقية للأسباب الفعلية لوفاة الشهيد عبدالعزيز العبار، يؤكد أنه قتل بتواطؤ كل الأجهزة الرسمية التي تصر الآن على اخفاء معالم الجريمة، وأن منهجية القتل للإنتقام من المواطنين على مواقفهم هي الأسلوب الذي تعرفه مؤسسات السلطة واللغة الرئيسية في تعاطيها مع المواطنين. 

وقالت الوفاق أن ماتمارسه السلطة هو تلاعب مفضوح، يؤكد حجم الاستهتار الرسمي بأرواح المواطنين، وهو برسم مؤسسات الأمم المتحدة ومقرريها والمنظمات الحقوقية العالمية. 

يشار إلى أن عائلة الشهيد رفضت شهادة الوفاة التي أصدرتها وزارة الصحة، وذلك لعدم مطابقة أسباب الوفاة مع الحقيقة. حيث قالت وزارة الصحة أن السبب يرجع إلى “تلف في الدماغ” دون الإشارة إلى إصابته بمقذوف ناري من قبل قوات الأمن. وتتمسك العائلة بأن السبب المباشر للوفاة يجب أن يتضمنه تقرير الوفاة. وطالبت عائلة الشهيد بربط حالة استشهاد ابنها ببلاغ تقدمت به للشرطة فور إصابته، وتم التحقيق معها من قبل النيابة العامة بشأن الإصابة في حينها. 

وبحسب دائرة الحريات وحقوق الإنسان بجمعية الوفاق، فقد كان الشهيد الشاب عبدالعزيز موسى العبار (27 عاماً) استشهد فجر يوم الجمعة 18 أبريل 2014م، وذلك بعد إصابته من قبل قوات الأمن البحرينية بمقذوف ناري أصابه بشكل مباشر في منطقة الرأس. 

ونص قرار وزير الداخلية رقم (24) لسنة 2014 بشأن إصدار المبادئ الأساسية لاستخدام القوة والأسلحة النارية، في المادة مادة (8) منه على: “في حال استخدام القوة والأسلحة النارية يتم تحرير محضر يتضمن الواقعة وظروفها وملابساتها، وإذا أدى الاستخدام للقوة والأسلحة النارية إلى وفاة أو إصابة يتعين إبلاغ الرؤساء المعنيين بذلك فوراً”. 

كما نصت المادة (9) على: “في حالة حدوث وفاة أو إصابة جراء استخدام القوة أو الأسلحة النارية تقوم الجهة المختصة بالتحقيق في الواقعة”، كما نصت مادة (10) على: “إذا ما ثبت أن الشخص الذي استخدم السلاح قد أساء استخدامه، فيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة لمساءلته جنائياً وتأديبياً”. إلى جانب مانصت عليه المادة (21) بأنه “يسأل القائد الذي أصدر أمراً غير مشروع لمرؤوسيه باستخدام القوة أو السلاح الناري سواء تم تنفيذ هذا الأمر أو لم يتم تنفيذه”.
رقم : 376195
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
إخترنا لکم