0
الثلاثاء 26 آب 2014 ساعة 18:43
كتب: عبد الرحمن الرشيدي

بالوثائق.. فضيحة الفساد في الكويت (الجزء الثامن)

بالوثائق.. فضيحة الفساد في الكويت (الجزء الثامن)
بالوثائق.. فضيحة الفساد في الكويت (الجزء الثامن)
- شراكته مع رؤوس كبيرة في العائلة الحاكمة تعادي الامير الحالي وحكمه وتطمع في افشال كل مبادراته الاصلاحية سياسيا وانمائيا واقتصاديا والفساد هنا وسيلة استفادة مالية للمتورطين وعلى رأسهم محمد الصقر لكنها ايضا وسيلة لاظهار الامير الكويتي وحكمه بمظهر الفاشل عن تحقيق مشاريع انمائية كبرى والفاشل في منع الفاسدين من سرقة المال العالم بالمليارات. 

- من خلال الرشاوى 

- التزوير في اوراق شركاته بالاشتراك مع شركات دولية وعملاء وسماسرة دوليين 

- استغلال نفوذ مسؤولين عدة في مواقع مؤثرة حكوميا وانمائيا وقانونية. 

الفضيحة ثبتت بالوقائع مسؤولية محمد جاسم الصقر واعوانه من يقفون خلفه عن هدر ومحاولة هدر وسرقة مليارات الدولارات باسم عطاء انشاء شركة لادارة محطة كهربائية وهذه مجرد عينة من عشرات بل مئات الصفقات السابقة التي سيطر من خلالها محمد الصقر على اموال الكويتيين بالنصب والاحتيال واستطاع ان يسرق المال العام دون حسيب ولا رقيب نظرا لطول باعه وتمكنه من بناء شبكة تشبه المافيا داخل وخارج اجهزة الدولة. 

اعتمد موقعنا نشر النص كاملا دون اسماء مفصلة للمتورطين كونهم متهمين ولم تحصل ادانة قضائية ضدهم حتى الانووسننشر كل الوقائع مع اغفال اسماء اشخاص وشركات احيلوا بموجب توصية هذه اللجنة البرلمانية على المسائلة في البرلمان وطلبت اللجنة مسائلتهم في القضاء .

ثالثاً: المخالات القانونية الجسيمة والعوار في الإجراءات التي لحقت العقد: 

- العقد محل التحقيق المبرم بين الحكومة الكويتية متمثلة في وزارة الكهرباء وشركة شمال الزور الأولى المساهمة العامة وحيث قد انتهينا الى بطلانه كونه ابرم مع كيان آخر بخلاف التحالف الفائز. 

- إلا أنه وعلى الرغم من ذلك فقد فوجئنا بمزيد من المخالفات الصارخة بالدستور وأحكام القانون وعلى سبيل المثال لا الحصر: 

1- اللغة: تحرر العقد باللفة الانجليزية ونص في بنوده على اعتماد اللغة الانجليزية كلغة للعقد وهذا يعد مخالة صارخة للمادة الثالثة من الدستور الذي اعتمد اللغة العربية لغة الدولة الرسمية. 

- هذا فضلا عن أن قانون المرافعات الكويتي أوجب على الخصم الذي يقدم مستندات محررة بلغة اجنبية ان يقوم بترجمتها الى اللغة العربية وفق نص المادة 74 مرافعات. 

2- الاختصاص القضائي: 

- سلب العقد الباطل محل هذا التحقيق اختصاص محاكم دولة الكويت بالنظر في أي نزاع قد ينشأ بسبب تنفيذه ونص على ان يكون الاختصاص للتحكيم وفق غرفة تجارة باريس ICC وباللغة الانجليزية. 

- وهذا يخالف الفصل الأول من قانون المرافعات الكويتي حيث أورد نص المادة 23 بأنه تختص المحاكم الكويتية بنظر الدعاوي التي ترفع على الكويتي بل والدعاوي التي ترفع على الأجنبي والذي ليس له محل إقامة أو موطن بالكويت في حالات معينة. 

- إن هذا التجاهل للقضاء الوطني والذي يعبر عن السيادة الوطنية يخالف أيضاً ما استقرت عليه أحكام محكمة التمييز الكويتية ان (( الاختصاص الدولي المعقود للمحاكم الكويتية من النظام العام والاتفاق على تنحية غير جائز)) الطعنان رقم 316،318/97 تجاري. 

- مجلة القضاء والقانون السنة السادسة والعشرون – الجزء الأول صفحة 328. 

- بل خالف صراحة نص المادة الثامية من القانون رقم 20 لسنة 1981 بشأن انشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية حيث نصت تلك المادة على انه: 

((تختص الدائرة الإدارية وحدها بنظر المنازعات التي تنشأ بين الجهات الإدارية والمتعاقد الآخر في عقود الالتزام والأشغال العامة والتوريد وأي عقد إداري آخر وتكون لها فيها ولاية القضاء الكامل)). 

- وكان الثابت أن العقد محل التحقيق مبرم بين الحكومة الكويتية وشركة كويتية مساهمة عامة المال العام حتى هذا التاريخ يمثل 60% منه ولا ريب أنه عقد اداري ومن ثم فإن الاختصاص القضائي لنظر أي نزاع ينشأ بسبب تنفيذه يكون للمحكمة الإدارية دون غيرها أو التحكيم في دولة الكويت. 

- هذا فضلاً عن ان الاتفاق على التحكيم في القواعد العامة يلزمه وكالة خاصة. 

- ناهيك عن ابرام عقد اداري يتعلق بثروات الدولة وحقوق المواطنين ومصائرهم ونقول في هذا الشأن أنه كان يلزم للاتفاق على التحكيم في مثل هذه العقود أن يكون هناك موافقة على ذلك من الدولة متمثلة في مجلس الوزراء أو مجلس الامة موافقة خاصة صريحة تصدر بقرار وبذلك يثبت يقينا أن ذلك العقد سلب الدولة اختصاصها القضائي الطبيعي وعرض أموالها ومقدراتها وثرواتها للضياع والسرقة على نحو سافر ينال من هيبة هذا البلد.
 
- ونخلص من ذلك أيضاً أن تشكيل من المسؤولين قد أدارت الأعمال التمهيدية وسهلت عن عمد وقصد واضحان لإبرام هذا العقد بحالته المخزية. 

3- مخالفة اجراءات العقد لأحكام القانون رقم 39 لسنة 2010 بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت وكذا القانون رقم 7 لسنة 2008 بشأن تنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل والأنظمة المشابهة: 

- وحيث تبين من مطالعة اوراق التعاقد أنها جاءت جميعها مخالفة للوارد بنص المادة 31 من المرسوم بقانون رقم 465 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 39 لسنة 2010 والتي تنص على "يجب أن يكون المشروع في تاريخ التحويل للدولة (بعد 40 سنة) في حالة تشغيله مقبولة فنيا وفي مظهر يتفق مع الممارسات الحريصة للمرافق وتقدم الشركة للجهة العامة ملخصاُ بحالة المشروع يشمل قائمة بأية أوضاع تمس سلامة تشغيل المشروع أو تعطل الحد الأقصى للقدرة المنتجة في المشروع آخذاً بعين الاعتبار تراجع معدلي الكفاءة الحرارية والقدرة المنتجة حسب توصيات الشركة المصنعة وتضمن الشركة عدم وجود معلومات أخرى تمس سلامة تشغيل المشروع. 

- وقد خلت الأوراق من الضمانات اللازمة لحفظ حق الدولة لضمان تنفيذ هذا البند (م31) كما خلت الأوراق أيضاً مما يفيد اتجاه جهة الإدارة على الزام الجهة المتعاقدة بتخصيص جهة استشارية عالمية ومتخصصة ومحايدة لمتابعة آلية التنفيذ ومدى مطابقته لمواصفات العقد الفنية ومدى حفاظه على المال العام والأصول الثابتة وتسليمها للدولة في حالة جيدة جيدة وذلك بعد انتهاء مدة التعاقد (40 سنة). 

- كما نصت المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 465 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 39 لسنة 2010 بفقرتها الثانية على أنه يرسى المزاد على من يقدم أعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافاً إليه مصاريف التأسيس). 

- وهذا ما أكده نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية في معرض رده على استفسارات لجنة التحقيق الماثلة بكتابة رقم م – 1/3-329 المؤرخ في 15/4/2013 بالفقرة الثامنة منه حيث أفاد بأنه من البديهي وحرصاً على المال العام يوصي الجهاز بالترسية على من تقدم بأعلى سعر للسهم. 

- وعلى الرغم من ذلك كله فإن تحالف (GDF – SUEZ) قد تقدم بأقل سعر للسهم وهو ما يخرجه عن الشروط السالفة الذكر إلا أنه قد تم ترشيحه للفوز بالمشروع بالمخالفة لأحكام القانون على النحو الموضح سلفاً. 

- حيث نصت المادة 35 من المرسوم رقم 465 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 39 لسنة 2010 على ان: 

- (تخضع المشروعات وعقودها لأحكام القوانين السارية من دولة الكويت فيما لا يتعارض مع أحكام القانون وتختص المحاكم الكويتية فيما ينشأ من منازعات بشأن العقد وتفسيره وتنفيذه....).
رقم : 406797
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
إخترنا لکم