0
الجمعة 10 تشرين الأول 2014 ساعة 18:58

التعذيب في زنزانات الكيان السعودي (1)

التعذيب في زنزانات الكيان السعودي (1)
التعذيب في زنزانات الكيان السعودي (1)
علي محسن ابوزهرة، لاجئ عراقي في مخيم رفحاء للاجئين العراقيين.[1]
لم تحض مسالة حقوقية بنوع من الاهمية وتسليط الاضواء من قبل المنطمات واللجان الحقوقية كما حظيت مسألة التعذيب علي اعتبار أنها من اسوء أشكال إنتهاكات حقوق الانسان وأبشعها بسبب انطوائها علي الوحشية والهمجية ونقل الانسان من حالة الانسانية والمدنية الناصعة إلي الحالة الحيوانية، وكون ضحاياها ماثلين للعيان ويحملون آثار التعذيب اينما كانوا وتكون شواهد التعذيب حية ولاتنسي طالما بقي الضحية علي قيد الحياة حيث لا يحتاج الضحية في بعض الاحيان إلي جهد لسرد قصته مع زبتنية التعذيب لأن شاهده الذي على جسده هو المعبر عن ذلك.

وفي حقيقة الامر لا يخلو سجل اي دولة من انتهاكات حقوق الانسان وهو امر واقع،ومن خلال التفحص العام الذي تقوم به المنظمات العالمية نجد ان تقاريرها تشير إلي معظم دول العالم في خصوص الانتهاكات،ولكن تبقي بعض الدول مثيرة للقلق بشكل خاص فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الانسان كما هو الحال في سجل الكيان السعودي الذي يعتبر من ضمن السجلات السيئة في العالم ان لم يكن اسوؤها وذلك لما ينطوي عليه من ممارسات سيئة بخصوص انتهاكات حقوق المعتقلين وبالخصوص مسالة التعذيب التي وضعتها المنطمات العالمية تحت المجهر فاظهرت صورصا مرعبة عن مدي ظلمه المناخ الذي تمارس فيه اساليب التعذيب ومدي إهمال وازدراء حقوق الانسان من قبل نظام تبني كما يزعم أفضل دستور في العالم وهو القرىن.فاذا كان انتقاد المنظمات الدولية لسجل الكيان السعودي قائم علي أساس انتهاك بنود اتفاقيات الامم المتحدة والذي كان الكيان طرفا فيها،فهو لايثير مسالة مهمة لدي الباحثين والنقاد الذين ينظرون الي مسالة الانتهاكات من زاوية عدم انسجامها مع روح مبادئ الدين الاسلامي التي حرمت وبشكل صريح استخدام العنف والاكراه والتعذيب للحصوص على اعترافات من المتهم أو لاستخدامه كمسالة انتقامية.

ولاضير في انتقاد سجل الكيان السعودي من زاوية انتهاكه لبنود واتفاقيات الامم المتحدة وذلك لسببين أولهما تطابق بعض بنود هذه الاتفاقيات مع بعض المبادئ الاسلامية ولو بشكل نسبي وثانيا هو اقرار الكيان والتزامه امام المجتمع الدولي ببنود هذه الاتفاقيات.

ويجب ان نضع في الاعتبار القاسم المشترك مابین الاتفاقیات الدولیة والمبادئ الاسلامية،أي مناقشة انتهاكات حقوق الانسان من وجهة نظر الاسلام ومن وجهة نظر المجتمع الدولي والاعراض عن الانتهاكات التي تعتبرها الاتفاقيات الدولية مخالفة لبنودها في الوقت الذي نقرها نحن من منطلق أسلامي مثل عقوبتي الجلدوبتر الأطراف والرجم.

اي معيار التزام الدول والانظمة بمواثيق حقوق الانسان هو مدي التزامها وتطبيقها وبصورة كبيرة لبنود هذه الاتفاقيات ولو أن مسالة انتهاكات بعض البنود تبقي مسالة نسبية فان مدي الانتهاك يتراوح مابين انتهاك صارخ يضع تلك الدولة في عداد الدول التي تثير قلق خاص وبين بعض الدول التي نادرا ما تنتهك وبصورة نسبية لتلك البنود.

تعريف التعذيب:
تم تعريف التعذيب دوليا في اتفاقية مناهضة التعذيب وذلك لغرض تشخيص الافعال والممارسات التي ترقي الي مستوي التعذيب وكمايلي: اي عمل منتج عنه ألم أو عذاب شديد،جسديا كان أم عقليا، يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص أو من شخص ثالث، علي معلومات أو علي اعتراف أومعاقبة علي عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، هوأوشخص ثالث أوتخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث – أوعندما يلحق مثل هذا الالم أو العذاب لأي سبب يقوم علي التمييز أيا كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص يتصرف بصفته الرسمية ولا يتضمن ذلك الالم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية [2].

بالنظر الي هذا التعريف الذي ورد في اتفاقية مناهضة التعذيب يلاحظ مدي الاساس الغير الشرعي لاستخدام أسلوب التعذيب لانتزاع الاعترافات أو لاستخدامه كاسلوب من اساليب الانتقام من المناوئين أو المعارضين للسلطة سواء علي الصعيد المحلي او الدولي علي اعتبار منافاة هذا الاسلوب مع المعاملة للطبيعة البشرية واقترابها من الطبيعة الحيوانية والمتوحشة في معاملة الانسان الذي اقرت النظم الوضعية علي احترامه واحرتام حقه بالتمتع بجميع الحقوق والحريات وكما ورد في المادة (1) من الإعلان العالمي لحقوق الانسان حيث نصت تلك المادة علي :

( يولد جميع الناس احراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق، وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضابروح الاخاء( [3].

وكما ورد في معظم الدساتير للدول الاعضاء في الامم المتحدة و منها النظام الاساسي للحكم للكيان السعودي التي تنص المادة 38 منه علي:

(العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنائا علي نص شرعي أو نص نظامي ولاعقاب إلا على الاعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي) [4].

وکما ورد فی المادة (102) من نظام الاجرائات الجزائية للكيان السعودي التي تنص علی:

(یجب آن یتم الاستجواب فی حال لا تاثیر فیها علی إرادة المتهم في ابداء أقواله،ولايجوز تحليفه ولا استعمال وسائل الاكراه ضده) [5]

فهذه المواد المذكورة تذكر صراحة تحريم ومنع استخدام التعذيب ضد المتهم للحصوص علي اعتراف يفيد المحقق للحصوص علي دليل للاستفادة منه في إدانة المتهم والذي يعتبر ضروريا (أي الدليل) في الكشف عن مرتكب الجريمة وملابساتها.

فكيف اذن يكون الموقف إزاء استخدام التعذيب للانتقام من المعارضين للحكم وخاصة إذا كان الحكم جائرا وظالمًا ويسلب حق المواطن؟

هنا تبدأ الصورة بالظهور باللون القاتم وتعكس مدي استخفاف الانظمة الحاكمة بابسط حقوق منحها الله سبحانه وتعالي للانسان الا وهو حقه بالعيش بكرامة وأمان.

ويمكن التعبير عن أحد أبعاد التعذيب في هذه الحالة بأنه خيانة ترتكبها السلطات المسؤولة عن حماية الناس من الاذي كما هو خذلان للضحية من جانب السلطات التي يترتب عليها واجب قانوني لضمان سلامة المواطن.

لو قدر لأحد الكتاب أو الهيئات أو المنظمات الدولية إصدار تقرير او بحث يركز علي مسألة التعذيب وكما هو وارد في التقارير الدولية التي أصدرها جمع من المنظمات الحقوقية او أشخاص تبنوا الكتابة عن موضوع التعذيب سواء كان المحرك إنسانيا أو وسيلة من وسائل الضغط تظهر بين فترة واخرى للاشارة الى بعض الانظمة بأنها قد تجاوزت بعض الخطوط الحمراء التي ينبغي ان لا تتعداها، فان هذه الكتابات أو التقارير تسلط الضوء فقط علي الجانب الانساني والاخلاقي ومدي انسجامها مع المعايير الدولية مع العلم ان الجانب الاخلاقي نعني به مجموعة من القيم والمفاهيم المستمدة من المجتمع الغربي والذي لا ياخذ بالحسبان المبادئ الاسلامية أو اتخاذ بعض من المبادئ الاسلامية كاساس لتشريع بعض بنود الاتفاقيات والمعاهدات العالمية علي اعتبار ان العديد من الدول والانظمة المنظمة إلي هيئة الامم المتحدة هي دول إسلامية وان كان هناك توافق في بنود هذه الاتفاقيات مع بعض المبادئ الاسلامية فهو توافق غير مقصود.

ورغم ان الدول الاسلامية وبالخصوص الدول العربية حاولت هي الاخري إصدار بعض الاتفاقيات والمعاهدات لملأ الفراغ الحاصل في الصكوك الدولية فيما يتعلق بمعالجة الجانب الانساني والحقوقي من وجهة نظر اسلامية إلا ان هذه المعاهدات ورغم قلتها كانت عاجزة عن اصدار خطاب موحد وصادق يعالج الانتهاكات بصورة جدية وذلك لان اساس قيام هذه الانظمة هو غير شرعي ، فمن الطبيعي ان يكون المحتوي فارغا ولايلبي طموح الامة الاسلامية وتبقي المحاولات هزيلة لإظهار قوة الانظمة السياسية ومدي استقلاليتها وتبقي المعاهدات والبنود مجردحبر علي ورق.

علي سبيل المثال الاعلان الاسلامي لحقوق الانسان الذي صدر عن مجلس وزراء خارجية منظمة المؤتمر الاسلامي في القاهرة عام 1990 م وبالخصوص المادة 12 منه والتي تشير إلى حق الانسان في حرية التنقل وحقه في الحصول علي اللجوء في بلد آخر[6]،تبقي مجرد مزحة سياسية يحاول فيها حكام هذه الانظمة خداع الشعوب المستضعفة حيث لم يعهد في تاريخ الدول الاسلامية ان منحت حق اللجوء لاي مضطهد وعلي العكس من ذلك قال بعض الدول الموقعة على هذا الإعلان قامت بتسليم بعض اللاجئين الى دولهم التي فرو منها مع احتمال تعرضهم للتعذيب أو الاعدام من قبل حكوماتهم.

فعلي سبيل المثال، قام الكيان السعودي بوضع اللاجئين العراقيين الذين لجئوا الي السعودية بتوسط القوات الامريكية التي كانت متواجدة في جنوب العراق بعد طرد القوات العراقية من الكويت عام 1991 ، في مخيم رفحاء في احدي صحاري الجزيرة العربية ولم تمنحهم اللجوء السياسي كما هو متعارف عند دول العالم، والاكثر من ذلك فان الكيان السعودي يقوم بممارسة التعذيب والمضايقة لهم ،وفي أحيان أخرى قامت حكومة الكيان بتسليم العديد منهم وبصورة قسرية الى العراق حيث تم اعتقالهم وتعرضوا للتعذيب الشديد علي ايدي أجهزة الامن العراقية من أجل الحصوص علي معلومات عن اللاجئين الآخرين المتواجدين في المخيم.

يتبع..

-احرار الحجاز-
رقم : 414032
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
إخترنا لکم