0
السبت 19 تموز 2014 ساعة 20:03
كتب: أحمد النويلاتي

مقاتلو و"قضاة" الغوطة الشرقية يتنازعون على المال والسلطة

مقاتلو و"قضاة" الغوطة الشرقية يتنازعون على المال والسلطة
مقاتلو و"قضاة" الغوطة الشرقية يتنازعون على المال والسلطة
وفي كل يوم يخرج أحدهم ويخرج بياناً يدعي فيه انه "يطالب بحقه" وهذا بيان ما يطلب به عبد العزيز عيون بصفته "قاضي العام للغوطة الشرقية" حتى يعود لممارسته عمله :

1- إنشاء قوة تنفيذية تابعة للقضاء فقط بقيادة تأتمر بأمر القضاء لأن كل فرقة من القوة الموجودة لها ولاء لجهة معينة وهذه القوة القديمة تنتسب إفرادها للقوة الجديدة. 

يكون عدد أفراد القوة الجديدة بين 200 و 300 شخص مجهزة بما يلزمها من سلاح متوسط وخفيف علماً بأن دار القضاء وعدت بهذا قبل إنشائها وقبل أن يتم الاتفاق على دار القضاء الموحد بثلاثة أشهر فقد وعد العسكريون بتقديم السلاح للقوة التنفيذية وطالبت العسكريين ولم يستجيبوا واعتذروا بأعذار غير مقنعة. 

2- تقديم الدعم المادي للقضاء فلا يمكن أن يقوم القضاء من غير مال كاف للحد الأدنى من المطلوب وإذا كان عدد ما يتبع القضاء من أفراد قد يصل في حده الأدنى إلى 500 فرد إضافة إلى الطعام المساجين ومصروفهم من غير الطعام فدار القضاء تحتاج مصروف بمقدار كتيبة أو لواء عدد أفرادها 600 عنصر قد يصل مصروف اليومي إلى أكثر من ألف 1000 من معاش ووقود وذخيرة أو طعام ووقود وذخيرة أي بدل المعاش الطعام . فيوم أن علقت عملي لم يكن في صندوق السجن دار القضاء إلا خمسة ألاف ليرة سورية علماً أن المصروف السجن اليومي ما يقارب مائة ألف ليرة سورية وكذلك يوجد ثمانون تبليغ متوقفون على عدم وجود وقود فثمانون قضية متوقفة على التبليغ المتوقف على الوقود المتوقف على عدم وجود المال فتبليغ على الدراجة نارية يحتاج إلى نصف ليتر بنزين بـ 1500 فالوقود بالنسبة للقضاء مثل الذخيرة للجبهة وقد يقول البعض نحن في ضائقة مالية ولا نستطيع أن نقدم ولا جزء من هذا أقوال لهم إذا اعذرتكم فاعذروني فلا يقوم القضاء من غير إيجاد الحد الأدنى من المال المطلوب ولا بد من البحث عن مورد لذلك حتى يقوم القضاء.

3- إدخال أعضاء جدد إلى المكتب القضاء ويكونوا من الغوطة الشرقية وليسوا من دوما لأن الأعضاء الموجودين كلهم من دوما إلا واحد فيجب إدخال أربعة أعضاء أو خمسة للمكتب القضائي من غير دوما متوافق عليه الجميع.

4- حذف البند (5) والذي ينص أن المكتب القضائي لا دخل له في السياسة والحكم و استبداله بأن القاضي العام ليس حاكماً 

5- تعديل البند (12) والذي ينص على أنه يحق لأي تشكيل عسكري اعتقال المدني بمذكرة قضائية والتحقيق معه في سجنه واستبدال ذلك بإنشاء قسم لذلك في دار القضاء ليكون هذا المعتقل في هذا القسم لصالح من طلب اعتقاله فيأتي ويحقق معه ضمن هذا القسم وذلك حتى لا نفتح باباً فيه مفسدة إذا تحققت هذا المطالب التي هي من البديهيات سأعود لأقوم بواجبي ولن أعود قبل تحققها لأنني وعدت من قبل كثيراً .

ويبدو واضحاً من خلال هذا البيان حالة عدم الانسجام بين القضاة والقادة المقاتلين وخلافاتهم المتزايدة على كل ما يخص المال والسلطة.
رقم : 400407
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
إخترنا لکم