0
الثلاثاء 12 آب 2014 ساعة 18:35

الحـضـانـة

الحـضـانـة
الحـضـانـة
لمن الحضانة:

الحضانة للأم والأب ما لم يقع الطلاق، فإن طلقها فالأم أحق بالذكر حتى يكمل الحولين من عمره، وأحق بالأنثى حتى تكمل سبع سنين. هذا هو المشهور بين الفقهاء بشهادة صاحب الجواهر، واتفقوا على أن الطفل إذا بلغ يكون له الخيار في الانضمام إلى من شاء من أبويه.

الشروط:

قال صاحب الجواهر: " يشترط في الحاضنة أن تكون حرة مسلمة عاقلة غير متزوجة بلا خلاف في هذه الشروط الأربعة ".

أما الإسلام إذا كان الولد بحكم المسلم فلان غير المسلم لا سبيل له على المسلم، وأمّا العقل فلأن المجنونة في حاجة إلى من يحضنها، وأمّا الخلو من الزوج فلقول الإمام عليه السّلام: المرأة أحق بالولد ما لم تتزوج.

وأيضا يشترط أن تكون سليمة من الأمراض السارية، ولا فاجرة متهتكة، ولا مهملة لرعاية الطفل ومصالحه. كل ذلك للاحتفاظ بالطفل صحيا وخلقيا.

مسائل:

إذا فقد الأبوان:
الحضانة للأم، ثم للأب، كما قدمنا، وإذا ماتت الأم قبل انتهاء حضانتها فالأب أولى من جميع الأقارب، حتى أم الأم، وإذا مات الأب أو جن بعد أن انتقلت إليه الحضانة، وكانت الأم في قيد الحياة عادت الحضانة إليها، وكانت أحق من جميع الأقارب بما فيهم الجد لأب، حتى ولو تزوجت بأجنبي.

وإذا فقد الأبوان معا انتقلت الحضانة إلى الجد لأب، وإذا فقد ولم يكن له وصي فالحضانة لأقارب الولد على ترتيب الميراث، الأقرب منهم يمنع الأبعد، ومع التعدد والتساوي كجدة لأم، وجدة لأب، وكالعمة والخالة يقرع بينهما مع التزاحم والتشاح، فمن خرجت القرعة باسمه كان أحق بالحضانة إلى أن يموت أو يعرض عن حقه.

تسقط الحضانة بالإسقاط:
هل الحضانة حق يجوز لمن هي له أن يسقطها، أو هي حكم لا تسقط بالإسقاط ؟
الجواب: ان قول الإمام عليه السّلام: " المرأة أحق بالولد إلى أن يبلغ سبع سنين إلَّا أن تشاء المرأة " ان قوله هذا ظاهر في ان الحضانة حق لا حكم. قال صاحب الجواهر: " ان التعليق على مشيئتها والتعبير بالأحقية ظاهر على أن الحضانة كالرضاع، وحينئذ لا تكون واجبة عليها، ولها أن تسقط هذا الحق ". ثم نقل عن صاحب الرياض أنّه قال: " لا شبهة في كون الحضانة حقا " أي يجوز إسقاطها.
رقم : 404422
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
إخترنا لکم