0
الأربعاء 27 آب 2014 ساعة 18:48
كتب: عبد الرحمن الرشيدي

بالوثائق.. فضيحة الفساد في الكويت (الجزء الأخير)

بالوثائق.. فضيحة الفساد في الكويت (الجزء الأخير)
بالوثائق.. فضيحة الفساد في الكويت (الجزء الأخير)
- شراكته مع رؤوس كبيرة في العائلة الحاكمة تعادي الامير الحالي وحكمه وتطمع في افشال كل مبادراته الاصلاحية سياسيا وانمائيا واقتصاديا والفساد هنا وسيلة استفادة مالية للمتورطين وعلى رأسهم محمد الصقر لكنها ايضا وسيلة لاظهار الامير الكويتي وحكمه بمظهر الفاشل عن تحقيق مشاريع انمائية كبرى والفاشل في منع الفاسدين من سرقة المال العالم بالمليارات. 

- من خلال الرشاوى 

- التزوير في اوراق شركاته بالاشتراك مع شركات دولية وعملاء وسماسرة دوليين 

- استغلال نفوذ مسؤولين عدة في مواقع مؤثرة حكوميا وانمائيا وقانونية. 

الفضيحة ثبتت بالوقائع مسؤولية محمد جاسم الصقر واعوانه من يقفون خلفه عن هدر ومحاولة هدر وسرقة مليارات الدولارات باسم عطاء انشاء شركة لادارة محطة كهربائية وهذه مجرد عينة من عشرات بل مئات الصفقات السابقة التي سيطر من خلالها محمد الصقر على اموال الكويتيين بالنصب والاحتيال واستطاع ان يسرق المال العام دون حسيب ولا رقيب نظرا لطول باعه وتمكنه من بناء شبكة تشبه المافيا داخل وخارج اجهزة الدولة. 

اعتمد موقعنا نشر النص كاملا دون اسماء مفصلة للمتورطين كونهم متهمين ولم تحصل ادانة قضائية ضدهم حتى الانووسننشر كل الوقائع مع اغفال اسماء اشخاص وشركات احيلوا بموجب توصية هذه اللجنة البرلمانية على المسائلة في البرلمان وطلبت اللجنة مسائلتهم في القضاء .

- كما نصت المادة 12 من القانون رقم 7 لسنة 2008 بشأن عمليات البناء والتشغيل والتحويل والأنظمة المشابهة على انه: 

ينشأ بمرسوم جهاز يسمى للعمل كجهاز معاون للجنة العليا ويكون له رئيس يحدد درجته بقرار من مجلس الوزراء مايلي: 

إجراء المسح والدراسات الأولية بهدف تحديد المشاريع التنموية القابلة للطرح وفقاً لهذا القانون وإحالتها إلى اللجنة العليا. 

1- دراسة المشروعات والمبادرات التي تحال الى الجهاز من قبل اللجنة العليا وإبداء الرأي فيها وتقييم دراسات الجدوى الإقتصادية والفنية الخاصة بهذه المشروعات والمبادرات وتقديم التوصية المناسبة لطرح المشروع للاستثمار وفقاً للمواد الرابعة والخامسة والسادسة من هذا القانون بحسب الاحوال. 

2- إعداد دليل إرشادي بشأن المشروعات. 

3- تحديد طرق متابعة وتقييم أداء المشروعات التي تتم الموافقة عليها. 

4- إعداد نماذج للعقود تتضمن الشروط والأحكام الأساسية الواجب توافرها مع تقديمها إلى اللجنة العليا لاعتمادها.
5- إعداد وتقديم تقرير سنوي بشأن مشروعات التنمية للجنة العليا لاعتماده تمهيداً لقيام وزير المالية بعرضه على مجلس الوزراء. 

6- متابعة تنفيذ العقود والعمل على تذليل عقبات التنفيذ بالتعاون مع الجهة التي يتبعها المشروع. 

7- وضع الية تقديم المبادرات وأسلوب تقييمها وطرحها للاستثمار وفقاً لأحكام هذا القانون. 

8- وضع آلية تقديم المبادرات وأسلوب تقييمها وطرحها للاستثمار وفقاً لأحكام هذا القانون. 

- البين من الإجراءات المتخذة بخصوص العقد موضوع التحقيق أن ما يسمى (أحد الاجهزة الحكومية) لم يقم بمهامه الواردة حصراً بنص المادة سالفة الذكر حيث أهمل دراسة مشروع العقد واجراءاته كما أنه لم يحدد البين من الإجراءات المتخذة بخصوص العقد موضوع التحقيق هذا فضلاً عن أنه لم يقم بمهامه الواردة حصراً بنص المادة سالفة الذكر حيث أهمل دراسة مشروع العقدواجراءاته كما أنه لم يحدد طرق متابعة وتقييم أداء المشروعات التي تتم الموافقة عليها بالإضافة الى ذلك فإن الجهاز لم يبين رأيه الفني في هذا العقد بوضوح وشفافية مما جعله محلاً لجدل كبير ولغط سبب خلافاً بين الجهات المختلفة بالدولة والمختصة بهذا الأمر وأهم منذلك بأنه قبل التعاقد مع أطراف ليست التحالف الفائز والذي قد أنكر معرفته بأطرافها عند بدء اجراءات تأسيس شركة الزور الشمالية الأولى في بادئ الأمر وبعد شهور من التحقيق حاول ايجاد المبررات للتحالف الفائز بادعائه وتبريراته من أن الشركات قد تكون هي نفسها أطراف التحالف الفائز وأنها تكون قد قامت بذلك تهرباً من الضرائب لينتهي الأمر مؤخراً بمحاولة ايهام لجنة التحقيق بأن شركة الزور الشمالية الأولى المكونة من خمسة شركات ورقية أطرافها هم التحالف الفائز.
- ناهيك عن تواطؤ الجهاز والزامه الدولة بدفع كامل حصة المواطنين 100% البالغة 55 مليون وكذلك الجهات الحكومية البالغة إحدى عشر مليون دينار ليصبح اجمالي ما تم دفعه من المال العام 66 مليون دينار كويتي في وقت دفعت فيه شركة الزور الشمالية الأولى 25% من حصتها في رأسمال الشركة المساهمة العامة (شركة الزور الأولى ش.م.ك) ممايدل على ان كافة الإجراءات التي اتخذت بشأن العقد محل التحقيق وقعت باطلة بطلاناً مطلقاً. 

- حيث نصت المادة 17 من ذات القانون على أنه: 

"تخضع جميع عقود شركات المشروعات لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة واللاحقة". 

ومخالفة هذه المادة هي الطامة الكبرى التي مني بها العقد الموضوع حيث اناط القانون بديوان المحاسبة إسباغ رغبته المسبقة واللاحقة على إجراءات العقد . 

كما نصت المادة 18 من ذات القانون على انه: 

"يقدم .... إلى كل من مجلس الامة وديوان المحاسبة – خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون – كشفاً تفصيلياً بجميع المشروعات المشار اليها في المادة الثالثة من هذا القانون كما يقدم لهما خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية في كل عام كشفاً تفصيلياً بالعقود التي أبرمت وفقاً لأحكام المواد الرابعة والخامسة والسادسة من هذا القانون خلال السنة المنقضية. 

- ومفاد ذلك ان القانون قد جهة معينة ان تقدم الى مجلس الأمة كشفاً تفصيلياً بالمشروعات على النحو المشار اليه بعجز المادة المذكورة في المدة المحددة لذلك إلا أن هذه الجهة لم يقدم الى مجلس الأمة ذلك الكشف الملزم بتقديمه كما لم تورد ذكراً للمجلس عن المشروع محل التحقيق ولم يتصل علم المجلس بهذا المشروع أو اجراءات تعاقده المشبوهة وهو الأمر الذي يوضح مدى المخالفة الصريحة والصارخة لنص المادة المذكورة أيضاً بغية الإفلات من رقابة مجلس الأمة. 

رابعاً: المخالفات الفنية:
- لم يتضمن ذلك العقد (الباطل) في بنوده وشروطه وملاحقه أموراً جوهرية تعد من الركائز التي يتوجب ذكرها وهي:
1- قيمة شراء كيلو الكهرباء من قبل الحكومة. 

2- قيمة شراء لتر المياه من قبل الحكومة. 

3- بيان بمساحة الأرض المزمع إنشاء المشروع عليها. 

4- القيمة الإيجارية للأرض. 

5- قيام (المولد) شركة شمال الزور الاولى المساهمة بإسناد أعمال العقد للمقاول (EPC) حيث اسند اليه ووفق الثابت بالصفحة (25) من العقد ليكونوا المنفذين المسؤولين عن أعمال هندية وتصميم وتصنيع وتوريد وشراء ونقل وسب وبناء وتركيب واختيار والتجهيز الفعلي للخدمة وضمان المحطة والمرافق المشتركة والواجهات البيئية ذات الصلة. 

- وهنا تكمن المخالفة في قيام المولد بإدخال اطراف اجنبية على العقد وبإسناد أعمال للمقاول (EPC) وفرضه على الدولة (المشتري) ومن دون أن يقدم ثمة دراسات توضح أنه اختار ذلك المقاول من ضمن عدة مقاولين ولم يقدم أسباباً فنية لاعتماده. 

6- وكذلك قيام (شركة شمال ازور الأولى) بتأسيس شركة SF طبقاً للوارد بالعقد صفحة (43) في تاريخ لاحق على العقد ليقوم بتحويل المرافق المشتركة إليها لتقوم بتشغيلها وصيانتها دون أن يوضح من هم المؤسسين لها حصراً ودون أن يبين رأسمالها ومدى قدرتها الفنية على القيام بمثل ذلك المشروع العملاق. 

- وتكمن المخالفة هنا أيضاً في السماح بوجود مثل هذا الشرط والبند الذي تتنازل فيه الدولة عن حقوقها وتسمح للمولد بتأسيس شركة يتنازل لها عن حقوقه في شركة (المولد) تمتلك فيها الدولة 60% من كافة أصولها وهو ما يهدد المساس بالمال العام. 

7- لم يوضح العقد في بنوده وأحكامه تحديد كميات المهرباء والماء التي سوف يتم إنتاجها. 

8- السماح لشركة شمال الزور الاولى بصرف كفالة الإنجاز (تأمين التطوير) وبعد (365) يوماً من تاريخ التشغيل التجاري للمشروع بالمخالفة للقواعد تحت بند (ث) تحت عنوان (سعر الشراء) انه يقصد به (ث: مبلغ يعادل 13% "اسمي" سنوياً عن مساهمات حقوق المساهمين الفعلية. 

9- واستمرارا للغموض والتجهيل جاء بالبند 22/2 تحت عنوان (التزامات فنية) عبارات غير مترابطة وغير مفهومة ولا تشكل إيضاحاً لمقصود العاقدين حال تعذر إنهاء النزاع بموجب البند 22/1 وهذا اللغط يجعلنا نستدعي الملاحظات القانونية على ذلك العقد المعيب الباطل والذي أوضحنا من ضمن مآخذنا الجوهرية المعمول بها في المناقصات الحكومية وهذا ثابت بالصفحة (63) من العقد حيث نص على أن يقدم المولد للمشتري ضماناً مصرفياً بمبلغ (خمسة وثلاثون مليون دينار كويتي) يكون ساري المفعول لفترة من تاريخ النفاذ حتى التاريخ الواقع 365 يوماً من تاريخ التشغيل التجاري للمشروع. 

- والسؤال هنا ما هو الضمان الذي قدمه المولد باقي مدة العقد؟ 

- هذا كله مع الأخذ بعين الاعتبار أن شركة SF سوف تمتلك المرافق المشتركة طبقا للبند 4،7 من العقد. 

10- جاءت مسألة سداد حصة رأس المال لشركات التحالف المزيفة (الشركاء بشركة الزور الشمالية الأولى) وقد أحاطها الشك من كل جانب ولم يثبت للجنة التحقيق تحويل تلك الشركات لرأس المال المطلوب ولم تتعاون الأطراف في تقديم ما طلب منهم من بيانات في هذا الشأن فضلاً عن تقاعسهم في الإفصاح عن عقود التسهيلات والقروض التي بموجبها حصلت تلك الشركة على أموال من البنوك الكويتية ذلك أن البين أن تلك الشركة تمكنت مقابل سيولة 77 مليون دينار وتوقيع اتفاقية مع حكومة دولة الكويت مدتها 40 سنة الحصول على مبالغ طائلة تكفي لبناء محطة وأكثر من أموال الشعب والبنوك الكويتية (أموال عامة) مما ينبئ عن مؤامرة في هذا الشأن لم يتأكد معها التزام تلك الشركات بسداد حصتها في رأس المال. 

11- التناقض البين في موقف (أحد الجهات الحكومية) وذلك ان: 

أ‌- الثابت عدم موافقة الجهة الحكومية المعنية على التحالف الفائز (GDF – SUIZ) والذي رست عليه المزايدة.
ب‌- عدم مطابقة العرض الفني المقدم من تحالف (GDF – SUIZ) للشروط الفنية التي أعلن عنها. 

ت‌- موافقة الجهة الحكومية المعنية على العرض الثاني المقدم من تحالف (الغانم / marubini) لمطابقته للشروط الفنية والمالية التي اشترطها. 

وعلى الرغم من ذلك كله وبعد أن ثبت رفض كافة اللجان الفرعية في الجهة الحكومية المعنية تحالف (GDF – SUIZ) إلا أنها –وفي موقف يثير الدهشة – وافقت على العرض الأول شريطة الإلتزام بعدد ثلاثة شروط وهي:
الشرط الأول: أن يكون الإقرار المقدم من المستثمر بتاريخ 7/6/2012 الإقرار المقدم من (LAHMEYER) والمؤرخ 5/6/2012 جزء لا يتجزأ من مستندات العقد. 

الشرط الثاني: أن تعمل المحطة بكامل طاقتها الإنتاجية المطلوبة (كهرباء – مياه) طوال مدة التعاقد دون زيادة في استهلاك كمية الوقود أو التأثير على معامل كفاءة التوربينات في حال فتح الصمامين او اغلاق أحدهما. 

الشرط الثالث: أن يكون كتاب تحالف المؤرخ في 28/2/2012 جزء لا يتجزأ من مستندات التعاقد دون أن يذكر الضمانات المطلوبة لتحقيق تلك الشروط عندما نص على انه وذلك كله شريطة عدم إجراء أي تعديل على مكونات المشروع أو إدخال أي تعديلات على عقد الـ BOT وفقاص لأحكام القانون المشار اليه ووثائق المزايدة وفي حال اللجوء الى أية تعديلات يتعين إعادة العرض لإجراء رقابته المسبقة في هذا الشأن ............ وهذا لم يحدث إطلاقاً. 

- هذا ولم تقف مخالفات الجهة الحكومية المعنية عند هذا الحد بل استمرت لتثبت أن المخالفات جاءت عن عمد وقصد ويتضح ذلك جليا في أنه عندما ورد للجهة الحكومية المعنية كتاب ادارة الدعم الفني المؤرخ في 28/06/2012 لم يقم باستدراك خطأه الجسيم الفادح الصادر عنه في 26/6/2012 وكان يجب عليه طبقاً للقانون أن يستدرك خطأه الصادر عنه بأن يقوم وبصفة مستعجلة واستثنائية بإصدار كتاب لاحق يصحح فيه الخطأ ويرفض التعاقد برمته استنادا الى رأي ادارة الدعم الفني التي استعان بها وفق كتابه المؤرخ في 12/6/2012 ولم ينتظر ردها وتعجل بإصدار قراره بالموافقة وهو ما يفيد أن في الأمر جريمة وليست مخالفة إذ أن القانون أوجب على الجهة الحكومية المعنية عرض الامر على الإدارة المذكورة بوصفها الجهة الفنية الوحيدة التي تملك حق الرأي الأول والاخير بالموافقة او الرفض على التعاقدات الفنية. 

- هذا فضلاً عن أن الجهات المعنية لم تقدم دراسات المقارنة بين انشاء الدولة لتلك المشاريع العملاقة عن طريق المناقصات العامة وبين طرحها بنظام الـ BOT لبيان ماهي العوائد الإضافية التي تعود على الدولة من ذلك بعد بناء وإدارة وتشغيل وتحويل محطة توليد طاقة كهربائية وفقاً لنظام BOT وهو ما يفيد أن الإقدام على إبرام مثل هذا العقد وبتلك الصيغة والإجراءات المشبوهة سوف يأتي بعدد من المخالفات الفنية الجسيمة منها التربح والتنفع على حساب المال العام وحقوق ومقدرات الأجيال القادمة ومن شأنه إهدار المال العام وحقوق ومقدرات الأجيال القادمة ومن شأنه إهدار المال العام بشكل صارخ يصل الى مليارات الدنانير على مدى اربعون عاماً بالإضافة الى شمول العقد لبعض الثغرات التي قد تستغل بعد سنوات ليتم أبشع استغلال ضد الدولة. 

- وحيث ان الجهة الحكومية المعنية قد وافقت على عرض (GDF – SUIZ) وبالرغم من المخالفات الجسيمة السابق عرضها والتي اعترت العقد (وليس حادثة غرامة عقد الداو الشهيرة ببعيدة والتي مازالت تئن منها الخزنة العامة للدولة). 

- بالرغم من أن ذلك مخالف لنظام الجهة الحكومية المعنية كما جاء على لسان الوكيل المساعد للرقابة المسبقة سالف الذكر والمؤخر في 18/4/2013 صفحة 1،2 رداً على استفسارات لجنة التحقيق البرلمانية حول عقد محطة الزور الشمالية حيث أفاد أيضاً بالتالي: 

- "............ إذا قامت إدارة الدعم الفني بالجهة الحكومية المعنية بإيضاح أن العطاء مخالف فنياً فيتم إعادة الموضوع للجهة الإدارية لإعادة العرض على قرار لجنة المناقصات المركزية إذا كان مناقصة لإعادة النظر في قرار الترسية أو الجهة صاحبة اختيار العطاء الفائز في الحالات غير المناقصة" تصدر الجهة الحكومية المعنية قرار بعد الموافقة" وهو ما يفيد مخالفة الجهة الحكومية المعنية مخالفة جسيمة للقانون ضارباً بعرض الحائط مصالح البلاد العليا ومتضاربا مع رأي إدارة الدعم الفني التابعة له ومخالفاً لتاريخ الجهة الحكومية المعنية وأعرافه منذ إنشائه حيث جاء بكتاب الجهة الحكومية المعنية رقم5 عن السؤال الخامس صفحة 3 المؤرخ في 18/4/2013 بأنه لا توجد موضوعات خالفت فيها الجهة الحكومية المعنية رأي إدارة الدعم الفني وأن الموافقة المشروطة تكون بناء على طلب إدارة الدعم الفني فيما يتعلق بالنواحي الفنية الهندسية أو التقنية، وهو ما يوضح أن الجهة الحكومية المعنية قد ناقضت نفسها وذهبت الى سابقة خطيرة وأولى من نوعها لم يسبق له فيها أن خالف من قبل رأي إدارة الدعم الفني مما يوصم الموافقة بمراعاة اعتبارات أخرى قد تكون سياسية. 

12- فشل الجهاز في الإطلاع بدوره في هذا المشروع. 

· الثابت بكتاب إدارة الفتوى والتشريع رقم 4/1480/2011 والمؤرخ في 11/8/2011 والموجه الى السيد رئيس الجهاز أن الجهاز المذكور قد قصر في أداء دوره وتقاعس عنه بأن أرسل الى إدارة الفتوى والتشريع مستندات التعاقد التي اشتملت على شروط التعاقد القانونية فقط ولم يرفق معها الشروط الفنية للمشوع ومستنداتها وهي عبارة عن:
1- عقد إيجار الأرض التي سيتم تنفيذ المشروعليها. 

2- عقد استخدام موقع مجاور لأعمال البناء والتشييد. 

3- عقد ايجار المنطقة المشتركة فيما بين المحطات المزمع تنفيذها في المستقبل. 

4- عقد بيع وشراء الطاقة الكهربائية والمياه وفقاً لنظام IWPP. 

5- عقد التمويل المباشر. 

- وعلى الرغم من ملاحظات كتاب الفتوى والتشريع المنوه عنه والتجاوزات المبينة به بالإضافة الى ما ورد بمذكرة إدارة الرقابة المسبقة للخدمات الإقتصادية السابقة للجهاز المذكور والمكونة من ثلاثة أوراق والمؤرخة في 12/6/2012 والتي اوصت فيها الإدارة بعدم الموافقة على التحالف الفائز (GDF – SUIZ) لأسباب عديدة منها الملاحظات التالية: 

أ‌- تلاحظ في (REP-I) صفحة 13 بند 1،2،3 (planet Facilities) بأن انتاج الطاقة يجب أن لا يقل عن (MW1500) وإنتاج المياه لا يقل عن (107MIGD - 102) من السنة الاولى وحتى 25 سنة، وطلبت توضيح الإنتاجية المطلوبة للمدة المتبقية الممتدة للاستثمار حتى 40سنة. 

ب‌- تلاحظ في العرض الفني المقدم ممن تحالف (GDF – SUIZ) والمتضمن جدول الصيانة المقترح لمدة 25 سنة فقط يرجى التوضيح. 

ت‌- تلاحظ في (I-RFP) صفحة 15 بند 5،2،3 بأنه سوف يتم الإنتهاء من محطة التحويل الرئيسية KV400 في الزور الشمالية بتاريخ 30/9/2013 فماهو تأثير ذلك التاريخ في حال تأخير تنفيذ محطة التحويل الرئيسية KV400 على مراحل تنفيذ محطة توليد الطاقة موضوع البحث. يرجى التوضيح. 

ث‌- تلاحظ عدم تضمين العرض الفني لشركة ( SUEIZ) للتالي: 

- أنابيب المياه المنتجة. 

- مأخذ، المياه بعض المضخات وأنابيب المياه الموصلة لها. 

- معالجة مياه البحر بالكلور. 

- أنابيب الصرف لمياه البحر.
 
- مضخة مياه الحريق. 

خلاف لما جاء بالبند رقم (5،6) من المستند الثاني من المواصفات الفنية والذي ينص على أنه يجب ان تتوفر المتطلبات المذكورة أعلاه كحد أدنى يرجى التوضيح. 

ج‌- تلاحظ من خلال المتطلبات الفنية أن تكون نسبة انتاج المياه المقطرة ثابتة عند 100% عند انخفاض نسبة انتاج الكهرباء حتى 40% من الناتج الكلي، في حين أن المقدم في عرض الشركة موضوع التحقيق يفيد أن انتاج المياه المقطرة سينخفض حتى 85% وذلك انخفاض انتاج الكهرباء الى 60% وهذا مخالف لما هو مطلوب في المواصفات الفنية. 

ح‌- وتلاحظ في الاستفسارات الفنية ROUND2 بأن الجهاز الفني استفسر عن ارتفاع مستوى بناء المحطة بأنه يجب أن يكون 6.5 متر في حين أن الشركة الموصى بالترسية عليها أكدت في رجدها على ROUND2 بأن حجم ارتفاع المحطة سوف يكون 5.6 متر باستثناء INTAKEمأخذ الماء وسوف يكون 5 متر. 

- وعلى الرغم من ذلك فقد تمكن الجهاز المذكور من التأثير على الجهة الحكومية المعنية وكان بينهما اتفاق ظاهر وواضح حيث وافق على عرض التحالف (GDF – SUIZ) بالرغم من اعتراض الجهات الفنية و القانونية المعنية سالفة الذكر بهذا العقد وتوصيتها بلاترسية على التحالف الفائز الثاني (الغانم / marubini) الأمر الذي يبين أن ذلك الجهاز لم يقم بدوره الذي حدده له القانون سالف الذكر وهو ما يضفي على العقد عدم الشرعية فضلاً عن القصور المبطل. 

خامساً: الخطر الداهم المستقبلي الذي يهدد الأجيال القادمة والأموال العامة والأضرار بمستوى الاستهلاك للمواطن الكويتي: 

- الثابت بتقرير إدارة الدعم الفني بتاريخ 28/6/2012 ملاحظة هامة وجوهرية تتلخص في أن مدة الاستثمار للمشروع 40 سنة وسوف يتم التفاوض على المبلغ السنوي الذي تدفعه الوزارة للمستثمر بعد مرور 25 سنة الأولى!!! وهذا يعني أن الدولة سوف يترتب عليها التزام مستقبلي اجباري وملزم لها وغير معلوم قيمته وعوائده لأن المستثمر هو الذي سيحدد المبلغ الذي تدفعه له الوزارة لمدة 15 سنة وهي المتبقية من عمر المشروع ولا شك ان هذا الأمر محفوف بالمخاطر تتحمله اجيالنا القادمة دون ذنب لها كما أن من شأنه إهدار المال العام بتكبد الدولة عندئذ مبالغ طائلة خاصة في حالة مغالاة التحالف الفائز في فرض المبالغ الجديدة عن مدة الخمسة عشرة عاماً المتممة للأربعين عاماً وهو أمر وارد جداً ومتوقع ومن شأنه تعريض الدولة في المستقبل للابتزاز من ذلك التحالف ولن يكون أمامها إلا الرضوخ لمطالبة وإلا سوف تكون هناك كارثة تتمثل في قطع المياه والكهرباء أو اضطراب العمل بشأنها.

ملاحظة هامة: 

- تضمن رد الجهة الحكومية المعنية وفق الوارد بالبند رقم 25 من الإجابات على الاستفسارات والأسئلة التي وجهت من اللجنة اليه أنه: 

(هناك تلميح بالتهديد على وجود مخاطر سياسية وهذا التلميح غير مقبول 

"وإن نواب الأمة هم أصلح من يحافظ على مصالح الأمة بناءاً على اختيارات الشعب لممثليه في مجلس الأمة")
وهم ممثلي الأمة التي هي مصدر السلطات وفقاً للوارد بنص المادرة 6 بالدستور هم من أقسموا على الذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله. 

- جاء برد الجهة الحكومية المعنية وفق الوارد بالبند 14 صفحة 3 على تضمين شروط التعاقد بنود جزائية خاصة بالغرامات وبحسب مراحل تنفيذ المشروع وهذا الذي ذهبت اليه الجهة الحكومية المعنية عاري تماماً عن الصحة لأن المشروع محل التحقيق لم يصل الى مرحلة التنفيذ الفعلي وهو لايزال في مرحلة بدء الأعمال التحضيرية الموقعية وبعد فرغ من خلق الكيانات الاقتصادية المشتركة وتأسيس الشركات التي حامت حولها الشبهات التي تم مواجهة جهاز المبادرات والمالية ووزارة التجارة ووزارة الكهرباء وباقي الجهات المعنية بها كما لم تستقر ثمة مراكز قانونية لأي طرف أو التزامات بعد على الدولة.

التوصيات:
- وقد استقر رأي اللجنة في اجتماعها المنعقد يوم الخميس الموافق 12/6/2014 على الصيغة النهائية للتقرير بعد مناقشته وإرجاء التصويت عليه لاجتماع لاحق. 

- ترى اللجنة وعلى ضوء ما سبق وما أثير بشأن العديد من الملاحظات حول المشروع والتي ركزنا في بحثها تفصيلاً وباستفاضة. 

- وبناء عليه توصي اللجنة بالتوصيات التالية: 

أولاً- ايقاف العمل بالمشروع وإلغاء العقد (الاتفاقية النهائية) وكافة العقود ذات الصلة والمرتبطة بمحطة الزور الشمالية بحالته الحالية لبطلانه بطلاناً مطلقاً وذلك حفاظاً على المال والصالح العام وتجنبا للاخطاء الفنية الفادحة التي تجعل استحالة في تنفيذ هذا العقد. 

ثانياً- القيام بإجراءات فسخ العقد النهائي وفقا للقانن مع تكليف ادارة الشؤون القانونية بوزارة الكهرباء والماء وإدارة الفتوى والتشريع للقيام بذلك وبالسرعة الممكنة وإبرام عقد مع المناقص الثاني (الغانم / marubini) يراعى فيه تلاقي كافة الأخطاء القانونية والفنية الواردة بهذا التقرير. 

ثالثاً: في حالة ايقاف العمل بالمشروع نوصي بإلغاء القانون 39/2010 أو بتعديله ليصار بعد نزع ملكية ما تم انجازه من اعمال مدنية وغيرها للمنفعة العامة وتحميل كلفتها على نفقة التحالف الفائز الثاني وكذلك الى اطلاق يد وزارة الكهرباء فورا والتصريح لها بطرح مشاريع إنشاء المحطات الكهرائية تكون طاقتها أكثر من 500 ميجا وما فوق وفقاً للنظام المتبع سابقاً من خلال لجنة المناقصات ووفقا لقانون المناقصات العامة الحالي رقم (37/1964) بشأن انشاء محطات الكهرباء لعدم جدوى هذا النوع من التعاقد وفشل أول تجربة له على أن تقوم وزارة الكهرباء والماء بمباشرة أعمال المشروع مع مقاولين الباطن حتى يتم ترسية العقد على المناقص الثاني (الغانم / marubini) وبحال عدم رغبة مقاولين الباطن والاستمرار بالأعمال يتم تقييم أعمالهم التي نفذت بواسطة خبراء معنيين بالمجال وإسناد باقي الأعمال إلى مقاولين آخرين طبقاً للقانون واللوائح المنظمة لذلك.
 
رابعاً: التوصية بإلغاء جهاز ال.... في شأن تنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل والأنظمة المشابهة حيث لا يصلح هذا الجهاز بتشكيله الضعيف وإمكاناته المحدودة والتي لا تتلاءم مع حجم وأهمية المشاريع الكبرى أو العمل على تطوير ذلك الجهاز ليكون على شكل هيئة مستقلة لها تنظيمها وقانونها الخاص. 

خامساً: إحالة (....) وكل من تثبت علاقته بالاشتراك والتواطؤ مع الشركة المطلوب فسخ عقدها إلى النيابة العامة للتحقيق واتخاذ ما يلزم قانوناً مع حفظ كافة حقوق الدولة الأخرى 

سادساً: استعجال اصدار قانون المناقصات الجديد وقانون BOT لضمان تماشيها وصحيح القانون لتأتي ملبية لما تحتاجه عملية التنمية وتقتضيه المصلحة العامة. 

- على الحكومة تنفيذ ما جاء بهذا التقرير من توصيات وأن تعرض على المجلس ما تم انجازه منها وذلك في بداية الدور الانعقاد القادم. 

- تلك هي نتيجة بحثنا وما انتهت اليه اللجنة من توصيات واللجنة ترفع تقريرها هذا الى المجلس الموقر ليتخذ مايراه مناسباً بصدده.
رقم : 406962
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
إخترنا لکم