0
الجمعة 15 كانون الثاني 2021 ساعة 21:47

خبير عراقي: يحق لايران مقاضاة أميركا بشأن اغتيال الشهيد سليماني

خبير عراقي: يحق لايران مقاضاة أميركا بشأن اغتيال الشهيد سليماني
وفي حديثه لوكالة انباء فارس اكد الخبير القانوني العراقي علي التميمي ان ما حصل للشهيدين في العراق الشهيد قاسم سليماني والشهيد ابو مهدي المهندس هو انتهاك لسيادة العراق واستهداف للاشخاص فضلا عن انه ايضا انتهاك لقانون الطيران المدني باعتبار ان الاستهداف وقع في مطار بغداد الدولي وهو مطار مدني وليس عسكريا"، لافتا "كما انه يشكل خرقا فاضحا للاتفاقية الامنية الموقعة بين العراق وأميركا في عام 2008 وللمادة 27 من هذه الاتفاقية والتي تلزم الولايات المتحدة الأميركية للحفاظ على الامن في الداخل العراقي".

وأشار الخبير القانوني العراقي الى ان الجمهورية الاسلامية الايرانية، يحق لها في المقابل مقاضاة الولايات المتحدة الأميركية في مجلس الامن الدولي والامم المتحدة لان هذه الافعال هي تهديد للسلم والامن الدوليين ويخالف المواد من واحد الى ثلاثة من الميثاق الدولي، وايضا يخالف المادة 39 من الميثاق".

وبشأن فرض عقوبات على شخصيات عراقية بموجب قانون ماغني تسكي الاميركي، بيّن الخبير العراقي ان هذا الامر يصطدم مع مواد ميثاق الأمم المتحدة ١ و ٢ و٣ ويخالفها والتي تؤكد على سيادة الدول وتمنع التدخل فيها وكل ما يمكن أن تفعله أميركا هو منع دخولهم أميركا ومنع إعطاء الفيزا وتجميد أموالهم في أميركا.

وحث التميمي الحكومة العراقية على ان تعطي رأيها وتقول هذا شاننا ونحن من يحقق فيه فالصمت ظاهرة غير صحية ويدفع أميركا إلى تدخلات أخرى وقوائم أخرى، وعلى الحكومة العراقية ان تفتح تحقيقا بالموضوع وتعلن نتائجه وتطالب بتطبيق المادة ٢٨ من الاتفاقية العراقية الأميركية لعام ٢٠٠٨ والتي توكد على سيادة العراق وحماية قراراته وان تحتج الحكومة العراقية بهذه الاتفاقية الموضوعة في الأمم المتحدة وفق المادة ١٠٢ من الميثاق.

واوضح أن هذا القانون "ماغني تسكي" ليس فيه فرض عقوبات على الأشخاص بسبب الفساد بل فقط عقوبات في حالة تهديد الأمن القومي الأميركي وفي حالة الأمن الاقتصادي وحقوق الإنسان، واما مصطلح الأمن القومي الذي هو يافطة لاحتلال الدول وضرب الأمم المتحدة بعرض الحائط، فهو يخالف الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن، واصفا بانه من القوانين العدوانية على الشعوب مثل هذا القانون وكذلك جاستا وقيصر.

ونوه هذا الخبير الى انه بامكان العراق ملاحقة ترامب عبر الانتربول بعد تاريخ 20 كانون الثاني/يناير حيث سيصبح مواطنا عاديا، باعتبار ان العراق موقع على اتفاقية الانتربول، وان محكمة التحقيق العراقية اصدرت القرار بملاحقة ترامب وفق المادة 406 من قانون العقوبات والمرتبطة بتهمة القتل مع سبق الاصرار والترصد.

 
رقم : 910399
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
إخترنا لکم